السيد الخميني

5

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

المبحث الأوّل في أقسام التقيّة وأحكامها ولمّا كانت « التقيّة » من العناوين التي تضاف إلى المتّقي ، والمتّقى منه ، والمتّقى فيه ، فلا محالة تنقسم بحسب ذاتها وإضافاتها إلى أقسام : منها : التقسيم بحسب ذاتها فتارةً : تكون التقيّة خوفاً . وأخرى : تكون مداراةً . والخوف قد يكون لأجل توقّع الضرر على نفس المتّقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو ما يتعلّق به . وقد يكون لأجل توقّعه على غيره من إخوانه المؤمنين . وثالثةً لأجل توقّعه على حوزة الإسلام ؛ بأن يخاف شتات كلمة المسلمين بتركها ؛ وخاف وقوع ضرر على حوزة الإسلام لأجل تفريق كلمتهم . . . إلى غير ذلك . والمراد بالتقيّة مُداراةً : أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها ؛ بتحبيب المخالفين وجرّ مودّتهم ، من غير خوف ضرر كما في التقيّة خوفاً ، وسيأتي التعرّض لها « 1 » .

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 42 و 51 .